محمد بن عيسى ابن المناصف الأزدي القرطبي ( ابن المناصف )

478

الإنجاد في أبواب الجهاد

إسحاق ( 1 ) . وقول ثالث : إن السَّلب وسائر الغنيمة واحدٌ في الحكم ، لا يختصُّ القاتل بذلك ، إلا أن يُنفِّله إياه الإمام إن رأى لذلك وجهاً كسائر الأنفال ، ولا فَرْقَ ، وإليه ذهب مالكٌ ، وأبو حنيفة ، والثوريُّ ، وغيرهم ( 2 ) .

--> = سلبه ، بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . وانظر : « الاستذكار » ( 14 / 142 ) ، « موسوعة فقه عمر بن الخطاب » ( 175 ) . وتخميس السَّلَب مطلقاً هو قول ابن عباس . أخرجه عنه مالك في « الموطأ » ( ص 290 رقم 522 - ط . إحياء التراث ) ، وأبو عبيد في « الأموال » ( 392 رقم 790 ) ، وابن أبي شيبة في « المصنف » ( 12 / 374 رقم 14042 ، وابن المنذر في « الأوسط » ( 11 / 110 ) ، والبيهقي في « الكبرى » ( 6 / 312 ) . وانظر : « المغني » ( 13 / 69 ) ، « شرح السير الكبير » ( 2 / 602 ، 603 ) ، « موسوعة فقه عبد الله بن عباس » ( 1 / 297 و 2 / 73 - 74 ) . وهو قول مكحول ، والأوزاعي . انظر : « سنن سعيد بن منصور » ( 2 / 310 رقم 2712 ) ، « الأوسط » ( 11 / 110 ) ، « المغني » ( 13 / 69 ) ، « الاستذكار » ( 14 / 140 رقم 19749 ) . ( 1 ) ذكره عنه ابن قدامة في « المغني » ( 13 / 69 ) ، وقبله ابن حزم في « المحلَّى » ( 7 / 337 ) ، وابن المنذر في « الأوسط » ( 11 / 110 ) ، وابن عبد البر في « الاستذكار » ( 14 / 142 رقم 19761 ) . وقد مضى قريباً أن له قولاً موافقاً لأصحاب القول الأول . ( 2 ) مذهب المالكية أن السلب يكون للقاتل بشرط الإمام ، ولا يكون ذلك إلا بعد انقضاء الحرب ، لا قَبْلُ ، ويكون مُحْتَسَباً من خمس الخمس . انظر : « الموطأ » ( 2 / 455 ) ، « القبس » ( 2 / 601 ) ، « المدونة » ( 1 / 386 ، 390 ) ، « التفريع » ( 1 / 358 ) ، « الرسالة » ( 190 ) ، « الكافي » ( 1 / 409 - ط . دار الهدى - القاهرة ) ، « المعونة » ( 1 / 606 ) ، « التلقين » ( 72 - ط . مكتبة فضالة . وزارة أوقاف المغرب ) ، « المقدمات الممهدات » ( 1 / 356 ) ، « أسهل المدارك » ( 2 / 11 ) ، « قوانين الأحكام » ( 167 ) ، « بداية المجتهد » ( 1 / 397 ) ، « عقد الجواهر الثمينة » ( 1 / 504 ) ، « رؤوس المسائل » لابن القصّار ( 51 ، 55 ) ، « التمهيد » ( 14 / 51 ، 69 ، و 23 / 242 - 245 ، 258 ) ، « بداية المجتهد » ( 1 / 380 ، 687 - ط . دار الجيل ) ، « الذخيرة » ( 3 / 421 ) ، « الشرح الكبير » ( 2 / 190 - 191 ) ، « الخرشي » ( 3 / 130 ) ، « الإشراف » ( 4 / 431 - بتحقيقي ) ، « القوانين الفقهية » ( 129 ، 131 - 132 ) ، « الرد على الشافعي » ( ص 52 - 53 ) لابن اللباد . وفي مذهب الحنفية ، انظر : « الآثار » ( 190 ) ، « مختصر الطحاوي » ( 284 ) ، « تحفة الفقهاء » ( 3 / 508 - 509 ) ، « فتح القدير » ( 5 / 512 - 514 ) ، « حاشية ابن عابدين » ( 4 / 153 - 154 ) ، « الهداية شرح بداية المبتدي » ( 2 / 146 ) ، « المبسوط » ( 10 / 47 ) ، « بدائع الصنائع » ( 7 / 15 ) . =